وقد يتصور العدول من عمرة التمتع إلى حج الأفراد حج الإسلام لضيق الوقت عن فعلها (1) فيقول: أعدل من عمرة التمتع إلى حج الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وينوي بباقي أفعاله حج الأفراد حج الإسلام. والسياقة في النائب يعلم مما تقدم.
ونية الحج المندوب: أحرم بحج الأفراد أو العمرة المفردة، ولبى التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لندب ذلك كله قربة إلى الله، لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره.
ثم ينوي الوجوب بباقي الأفعال فيقول: أطوف طواف العمرة المفردة لوجوبه قربة إلى الله. أو أقف بعرفة لحج الأفراد لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المعتمر (2): أحرم بعمرة التمتع ولبى التلبيات الأربع لا عقد به (3) الإحرام لندبها قربة إلى الله. وينوي الوجوب بالباقي.
فإذا قصر منها وجب عليه للإحرام بالحج، فيقول: أحرج لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله. وقد سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر والعهد واليمين.
تتمة:
يستحب العود إلى مكة لوداع البيت ودخوله والصلاة في زواياه، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فلو لم يتمكن جعل لعدد أشواطا، فيكون أحد وخمسين والأخير عشرة.