مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٣٧٧
[21627] 11 - السيد علي بن طاووس في الأبواب: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة، أنه يقرأ الحمد مرة واحدة، وإنا أنزلناه احدى عشرة مرة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة (1) الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا، وتقعص أيامه سرورا، يا الله فأما أمر فائتمر، وأما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية، ثم يقرع هو وآخر، ويقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه، يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك، مع توكله واخلاص طويته.
[21628] 12 - الصدوق في المقنع: فان قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبع مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
قال: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، اقرع بينهم (1).
[21629] 13 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العباس ثعلب (1)، عن أحمد بن سهل، عن يحيى بن محمد بن إسحاق بن موسى، عن أحمد بن قتيبة، عن عبد الحكم القتيبي، عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قال: لما أجمعت عائشة على الخروج إلى البصرة، أتت أم سلمة (رضي الله عنها) - إلى أن قال -: قالت لها:
أتذكرين إذ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقرع بين نسائه إذا أراد

١١ - فتح الأبواب ص ٥٣.
(١) في نسخة: بعواقب (منه قده).
١٢ - المقنع ص ١٥٧.
(١) نفس المصدر ص ١٦٥.
١٣ - الاختصاص ص ١١٦ - ١١٨.
(١) في المخطوط: أحمد بن يحيى النحوي، عن أبي العباس تغلب، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب راجع " تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٠٤ والكنى والألقاب ج ٢ ص ١١٥ ".
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب 5
2 2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا 6
3 3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر 7
4 4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم 7
5 5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا 8
6 6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة 9
7 7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده 11
8 8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء 13
9 9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر 14
10 10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة 15
11 11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه 15
12 12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي 16
13 13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء 17
14 14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا 18
15 15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح 19
16 16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا 19
17 17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - 21
18 18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد 21
19 19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به 22
20 20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه 24
21 21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان 24
22 22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء 26
23 23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها 27
24 24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة 27
25 25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي 27
26 26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب 28
27 27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه 30
28 28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا 30
29 29 - باب شرب السويق 30
30 30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة 31
31 أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة 37
32 2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 38
33 3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه 40
34 4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر 41
35 5 - باب تحريم شرب الخمر 42
36 6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم 51
37 7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته 52
38 8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر 54
39 9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر 56
40 10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر 57
41 11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا 57
42 12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر 61
43 13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام 63
44 14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام 65
45 15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر 66
46 16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها 68
47 17 - باب تحريم النبيذ 69
48 18 - باب حكم ظروف الشراب 69
49 19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام) 70
50 20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر 72
51 21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت 73
52 22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر 74
53 23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها 75
54 24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر 76
55 25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش 76
56 26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه 76
57 27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة 78
58 أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 87
59 2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس 89
60 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك 91
61 4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا 91
62 5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب 92
63 6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى 92
64 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره 93
65 8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب 93
66 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب 94
67 أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك 97
68 2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك 97
69 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة 98
70 4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق 99
71 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة 100
72 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم 102
73 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد 103
74 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام 104
75 9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق 105
76 10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ 105
77 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة 106
78 أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها 111
79 2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها 112
80 3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له 113
81 4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ 114
82 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة 114
83 6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 115
84 7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع 116
85 8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح 116
86 9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير 118
87 10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين 119
88 11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف 119
89 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات 121
90 أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم 123
91 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم 125
92 3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم 127
93 4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره 128
94 5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها 128
95 6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع 129
96 7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 129
97 8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته 130
98 9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم 131
99 10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة 132
100 11 - باب حكم لقطة الحرم 132
101 12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه 132
102 13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه 133
103 14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 133
104 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة 134
105 كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا 139
106 أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر 141
107 2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا 144
108 3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم 144
109 4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم 145
110 5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله 145
111 6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 146
112 7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم 147
113 8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق 147
114 9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث 148
115 10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه 148
116 11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق 148
117 12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط 149
118 13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده 150
119 أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني 151
120 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه 154
121 3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 155
122 4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به 156
123 5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص 158
124 6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها 160
125 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث 161
126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 163
127 2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين 164
128 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره 165
129 4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان 165
130 5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم 166
131 6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 167
132 7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم 168
133 8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها 168
134 9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 169
135 10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة 169
136 11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب 170
137 12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه 170
138 13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم 171
139 14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 172
140 15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس 173
141 أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين 175
142 2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما 176
143 3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين 177
144 4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 179
145 5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا 180
146 6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب 181
147 7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء 182
148 8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد 183
149 9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم 183
150 10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد 184
151 11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 185
152 12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب 185
153 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد 186
154 أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد 189
155 2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان 190
156 3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون 191
157 4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم 191
158 5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث 192
159 أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه 193
160 2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله 194
161 3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت 194
162 4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار 195
163 5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 197
164 6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما 197
165 7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول 198
166 8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة 198
167 9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه 199
168 10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة 200
169 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج 200
170 أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم 203
171 2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب 204
172 3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق 204
173 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق 207
174 2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق 207
175 3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام 208
176 4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى 209
177 5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام 210
178 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام 210
179 أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه 211
180 2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب 212
181 3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه 213
182 4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك 214
183 5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما 214
184 6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما 215
185 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول 217
186 2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة 220
187 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما 224
188 4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة 224
189 5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 226
190 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما 229
191 2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر 230
192 3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا 230
193 4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم 231
194 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 231
195 أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام 233
196 2 - باب تحريم قذف المجوس 234
197 3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به 234
198 كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا 237
199 أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة 239
200 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 241
201 3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام 241
202 4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام) 243
203 5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ 250
204 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس 252
205 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 267
206 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) 284
207 9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها 302
208 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه 307
209 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة 311
210 12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل 321
211 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن 325
212 14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) 337
213 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به 343
214 أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها 347
215 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل 349
216 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر 350
217 4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة 351
218 5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 351
219 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 352
220 7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن 352
221 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء 353
222 9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين 355
223 10 - باب تحريم الحكم بالجور 356
224 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي 358
225 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين 361
226 2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به 365
227 3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال 367
228 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 369
229 5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق 369
230 6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر 369
231 7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني 370
232 8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين 371
233 9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه 371
234 10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما 372
235 11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها 373
236 12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد 379
237 13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به 381
238 14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 381
239 15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة 384
240 16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة 385
241 17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 387
242 18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها 397
243 19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين 400
244 20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم 400
245 21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 401
246 22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني 401
247 23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه 402
248 24 - باب من يجوز حبسه 403
249 25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول 405
250 26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 406
251 27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود 406
252 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 407
253 أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 409
254 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 410
255 3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن 411
256 4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها 412
257 5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه 413
258 6 - باب تحريم شهادة الزور 414
259 7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا 417
260 8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال 417
261 9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم 418
262 10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت 418
263 11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع 419
264 12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام 420
265 13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى 421
266 14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر 421
267 15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم 422
268 16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت 423
269 17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 423
270 18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 423
271 19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز 424
272 20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 427
273 21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه 428
274 22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه 429
275 23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 430
276 24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 431
277 25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى 432
278 26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 433
279 27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر 434
280 28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته 435
281 29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 435
282 30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها 435
283 31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 436
284 32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر 437
285 33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت 438
286 34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية 438
287 35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 439
288 36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به 441
289 37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور 442
290 38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد 442
291 39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 443
292 40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة 443
293 41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره 443
294 42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان 444
295 43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه 444
296 44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 445
297 45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 445
298 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات 445