فدك: من قول الرسول (صلى الله عليه وآله)، باجماع الأمة: " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ".
4 - * (باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق) * [21603] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ".
الصدوق في المقنع: مثله، وفيه لزمه الحق (1).
5 - * (باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين) * [21604] 1 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال لأبي حنيفة في حديث: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة " الخبر.
6 - * (باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت) * [21605] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له، فيقضى له باليمين على المدعى عليه، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر، على أن يعطيه ما حلف