7 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول) * [21134] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال -: " فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ".
[21135] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها - إلى أن قال - قال (عليه السلام):
" وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها " الخبر.
[21136] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: " نعم عليها العدة، ولها الميراث كاملا ".
8 - * (باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض) * [21137] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ".
[21138] 2 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله،