أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - * (باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر) * [20981] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة (1)، ممن قرب نسبه أو بعد، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة.
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية، لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ".
[20982] 2 - العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: * (وهم يصدون عن