عدلا، قال الله عز وجل: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (1) فالعبد من الرجال ".
[21738] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية، وأنها ولدت غلاما مات بعده، قال:
" تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويردان عبدين بحسب ما كانا ".
[21739] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق:
جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة، لم تجز شهادته ".
[21740] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: " إن كان معه رجل وامرأة، جازت شهادته ".
[21741] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه ".
19 - * (باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز) * [21742] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم: " أن عليا (عليه السلام)، كان