" الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ".
[20854] 8 - (روي عن الصادق (عليه السلام) أنه) (1) قال: " إنما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت (2) الطرق فلا شفعة ".
ورواه في درر اللآلي: عن جابر، عنه (عليه السلام)، مثله (3).
[20855] 9 - الصدوق في المقنع: واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.
[20856] 10 - وروي: " إذا أرفت (1) الأرف، وحدت الحدود، فلا شفعة ".
4 - * (باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك) * [20857] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ".
[20858] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أنه ليس في الطريق