مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٤٠٣
24 - * (باب من يجوز حبسه) * [21670] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ".
[21671] 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة (1) المغلبة، عليه ضرب وحبس " الخبر.
[21672] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، قال: " لا حبس في تهمة الا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ".
[21673] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ".
[21674] 5 - وعن علي (عليه السلام) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: " فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس، واسجنه، وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فإذا كان

الباب ٢٤ ١ - الجعفريات ص ٤٤.
٢ - الجعفريات ص ١٣٩.
(١) الدغارة، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا، ومنه حديث علي: " لا قطع في الدغرة " - (لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨).
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1916.
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917.
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 532 ح 1892.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست