أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (2).
[20977] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن وجدت طعاما في مفازة، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة ".
15 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة) * [20978] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في اللقطة: " لا تباع ولا توهب ".
[20979] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان بنى للضوال (1) مربدا، فكان يعلفها (لئلا يتعرضوا لها) (2)، لا يسمنها ولا يهزلها، ويعلفها من بيت، المال فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شئ منها أخذه، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها.
[20980] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه، ويرثه ولده إن كان، ويرث ويورث من قبل الزوجية ".
تم الجزء الخامس من كتاب (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) ويتلوه