أخاه لامه، أو أخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت من الأم السدس، فما بقي فللأخت من الأم والأب، فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا ".
4 - * (باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد) * [21086] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " حدثني جابر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ابن الأخ يقاسم الجد ".
[21087] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده، وأول ما تلقى منها: " ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ".
[21088] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ".