الطيب نصف درهم، ومن الهندباء مثله، ومن المصطكي نصف درهم، بعد أن يسحق الجميع كل واحد على حدة، وينخل ويجعل في الخرقة ويشد بخيط شدا جيدا، وتلقى فيه وتمرس الخرقة في الشراب، بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها، ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار لينة يرفق، حتى يذهب عنه مقدار العسل، ويرفع القدر ويبرد، ويؤخر مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه ببعض، وحينئذ يستعمل.
ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من الماء القراح، فإذا أكلت مقدار ما وصفت لك من الطعام، فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك، فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة، كالنقرس والرياح وغيره ذلك من أوجاع العصب والدماغ والمعدة، وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء، فإن حدثت بعد ذلك شهوة الماء، فليشرب منه مقدار النصف مما كان يشرب قبله ".
4 - * (باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، وإباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك وأخبر بذهاب الثلثين) * [20683] 1 - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (1)، ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا اعرفه انه يشربه على