عن جعل الآبق قال: " ذلك ليس بواجب يرده (1) على المسلم ".
13 - * (باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه) * [20973] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: " المنبوذ حر ".
[20974] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " المنبوذ حر، إن شاء جعل ولاءه للذي رباه، وإن شاء جعله إلى غيره، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ".
[20975] 3 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، وإن ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته وإلا أمسكته...
14 - * (باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض) * [20976] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: " أن عليا (عليهم السلام)، سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكر، فقال علي (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس لما فيها بقاء، فإن (1) جاء طالبها غرموا له الثمن، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي، قال: هم في سعة من