3 - * (باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وان بينة المدعي لا تقبل مع التعارض) * [21598] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: البينة في الأموال على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): والبينة في الدماء على من أنكر، براءة مما ادعي عليه، واليمين على من ادعى ".
[21599] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها، أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه - إلى أن قال - إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم، فلان البينة على المدعي عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
[21600] 3 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان داود (عليه السلام)، كان (يدعو الله أن يعلمه) (1) القضاء بين الناس، بما هو عنده تعالى الحق، فأوحى الله