3 - * (باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة) * [20847] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أنه قال: " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ".
[20848] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا شفعة في مقسوم ".
[20849] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة " الخبر.
[20850] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك، فلا شفعة لواحد منهم ".
[20851] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ".
[20852] 6 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا وقعت الحدود فلا شفعة ".
[20853] 7 - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: