24 - * (باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر) * [20806] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال: أخبرني هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الفقاع فقال: " لا تشربه، فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ".
25 - * (باب حكم شرب الخمر عند العطش) * [20807] 1 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، فإن (1) شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة ".
26 - * (باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه) * [20808] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،