3 - * (باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب) * [21118] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام): أنه قضى في عمة وخالة: " للعمة الثلثان وللخالة الثلث " وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[21119] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) ".
4 - * (باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال) * [21120] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه:.
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: كما مر (1).