3 - * (باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة) * [21044] 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قوموا خاتم أبي عبد الله (عليه السلام)، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير ".
[21045] 2 - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كم من انسان له حق لا يعلم به " قال: قلت:
وما ذاك أصلحك الله؟ قال: " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة " قال: قلت: فما كان؟ قال: " كان علما " قلت: فأيهما أحق به؟ قال: " الأكبر كذلك نقول ".
[21046] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ".
4 - * (باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد) * [21047] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه قال: " أحرزت فاطمة (عليها السلام) ميراث