أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - * (باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين) * [21077] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه: " فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب، فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الأم ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون ".
[21078] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ ".