وآله)، قال: " إن من التمر لخمرا، وإن من العنب لخمرا، وإن من الزبيب لخمرا، وإن من العسل لخمرا، وإن من الحنطة لخمرا، وإن من الشعير لخمرا ".
2 - * (باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، وإباحته بعد ذهابهما) * [20676] 1 - زيد النرسي في أصله: قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال: " لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته، قلت: فالزبيب كما هو [يلقى] (1) في القدر ويصب عليه الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد ".
قلت: هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في المستند عنه، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا: عن الصادق (عليه السلام)، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء، فقال: " حرام حتى يذهب الثلثان " وفي الثاني: " حرام إلا أن يذهب ثلثاه " قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: " هو كذلك سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه " وفي الثاني: " إلا أن يذهب ثلثاه " بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال، ورده، ولا يخفى ما في المتن