لأب - حجبا الأم عن الثلث " وقال (عليه السلام): " لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لأب، أو أخ وأختان ".
[21063] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ، فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي للأب ".
11 - * (باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب) * [21064] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في حديث: " فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة، (وأخوات لأم) (1)، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة ".
12 - * (باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب) * [21065] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله