[21059] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ".
9 - * (باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها) * [21060] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما (اخوة الأب) (1) ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ".
[21061] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن كان الاخوة والأخوات من الأم، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب، أو من الأب والأم ".
10 - * (باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات) * [21062] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني