2 - * (باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام (عليه السلام)) * [20988] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: " لهما حصصهما (1) منه، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن (2) قسم فلاحظ لهما فيه ".
[20989] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وإن (1) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
3 - * (باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم) * [20990] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والكافر يتوارثون بينهم، يرث بعضهم بعضا ".