[21113] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" الخال وارث من لا وارث له ".
2 - * (باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية) * [21114] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.
[21115] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قضى في عمة وخالة: " للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ".
[21116] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم (1) ".
[21117] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ".