[21034] 4 - وعنه (عليه السلام): أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[21035] 5 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عز وجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ".
7 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث) * [21036] 1 - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [إليه] (1) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال:
والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (2) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.
[21037] 2 - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول: * (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) * (1) وقال: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (2) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل