أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [فيه] (1) دون غيرهم من أهل القرية، مما ينبغي في مثله، فيكونون في حال من يتهم ".
[21781] 4 - وقد روي: انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان، وأهل العدالة فيه، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.
[21782] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني، ولا الزانية، ولا ذي غمز على أخيه " والغمز الحقد.
[21783] 6 - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا خير في شهادة الخائن ".
[21784] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول الله (صلى الله عليه) وآله)، أنه قال: " لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود، ولا ذي حقد على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت " يعني الخادم لهم.
27 - * (باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر، وفاعل الغناء ومستمعه) * [21785] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب