مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٢٢٦
5 - * (باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو (*) واحد) * [21206] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يترك حتى ينام، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ".
[21207] 2 - الصدوق في الهداية: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في مولود له رأسان، أنه يصير عليه حتى ينام، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ميراث] (1) اثنين.
[21208] 3 - البحار، عن الأربعين للسيد عطاء الله: روي عن جعفر الصادق (عليه السلام)، قال: " لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد، وقد مات أبوه، فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه، فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب (عليه السلام)، واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال علي (عليه السلام): " انظروا إذا رقد، ثم يصاح، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان " فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

الباب ٥ * الحقو بفتح الحاء: الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان (لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠).
١ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٩.
٢ - الهداية ص ٨٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح 14.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 233 ... » »»
الفهرست