لأب وجدا، للاخوة وما بقي فللجد ".
6 - * (باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب) * [21092] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا للأم، أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم، أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا " كذا في النسخ وفيه سقط.
[21093] 2 - وفي المقنع: فإن ترك أخوين لام، أو أخا وأختا لام، أو اخوة وأخوات لأم، وأخا لأب، أو اخوة وأخوات لأب، وأخا لأب وأم، أو اخوة وأخوات لأب وأم، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.
فإن ترك بني أخ لام، وبني أخ لأب وأم، وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام، وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه.