4 - * (باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ) * [21129] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " لا ترث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ".
[21130] 2 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال: قال الشيخ الناصب:
ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها، قولهم في المواريث، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله: * (ولهن الربع مما تركتم) * (1) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الاجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.
قال الشيخ رحمه الله: من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن، وكان آل محمد (عليهم السلام) يروون ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.