[21766] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه ".
24 - * (باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم) * [21767] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " يرد شهادة الظنين والمتهم ".
[21768] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى ان تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجار إلى نفسه ".
[21769] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا تجوز شهادة المتهم ".
[21770] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): في عداد من لا تجوز شهادته:
" ولا متهم، ولا المشهور بالفسق، ولا الفجور والزنى، وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين، ولا حاسد، ولا باغ، ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور ".
[21771] 5 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يجوز شهادة خصم، ولا الظنين " والظنين: المتهم.