الحضيني إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، يسأله عن الفقاع، وكتب:
إني شيخ كبير، وهو يحط عني طعامي، ويمرئه لي، فما ترى [لي] (1) فيه؟
فكتب إليه: " لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية، في أواني الزجاج والفخار، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه " قال علي: فأقرأني الكتاب وقال: لست أعرف ضراوة الاناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك، لست أعرف حد ضراوة الاناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به، فكتب إليه: " إن الاناء إذا عمل [به] (2) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه، فإذا غلي حرم، فإذا حرم فلا يتعرض له ".
[20810] 3 - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال:
" لا أحبه ".
27 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة) * [20811] 1 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: واللفظ للأول، عن الصادق (عليه السلام)، في حديث طويل في قصة مسجد قبا، ورؤية رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، ومخاصمة عمر معه، إلى أن قال (عليه السلام): " فقال له يعني [عمر] (1) بالله يا [أبا بكر] (2) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان