ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثله، وفيه: " حفرت في أول الاسلام " (2).
[20926] 4 - وعنه: قد جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن [حد] (1) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.
9 - * (باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه) * [20927] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن جدار لرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: " ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت " قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: " لا يترك وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا ضرر ولا ضرار، وان هدمه كلف أن يبنيه ".
[20928] 2 - وروينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
لا ضرر ولا ضرار ".