[20882] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين، ولا في حيوان.
وروي: أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في رحى، ولا في حمام، ولا في ثوب ".
9 - * (باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة) * [20883] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي (عليه السلام)، أنه قال:
" من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك - فليس عليه (1) شفعة ".
[20884] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته، فلا شفعة [فيها] (1) ".
10 - * (باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟) *.
[20885] 1 - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" الشفعة لا تورث ".