قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ".
42 - * (باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين) * [21817] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام)، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين، على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم ".
[21818] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، فلو شهد له ألف بالبراءة، ما التفت إلى شهادتهم ".
43 - * (باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان، فيجوز على الجميع) * [21819] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه، ولم يلحق