4 - * (باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه) * [21551] 1 - الصدوق في العيون: عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال النبي (صلى الله عليه وآله) لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك ".
[21552] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اليمن، قال له: " يا علي، إذا قضيت بين رجلين، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ".
وتقدم قول علي (عليه السلام)، فيما كتبه إلى رفاعة: " ولا تشاور في القضاء، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل " (1).
5 - * (باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام) * [21553] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا تحاكمت إلى حاكم، فانظر أن تكون عن (1) يمين خصمك - إلى أن قال - فإذا ادعيا جميعا، فالدعوى