تابوا) * (3) ".
[21789] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال، يكذب نفسه ".
الصدوق في المقنع، مثله (1).
[21790] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لان الله تعالى قال في كتابه: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) * (1) ".
[21791] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن القاذف، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: " نعم " قال: وما توبته؟ قال:
" يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم مما قال ".
31 - * (باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها) * [21792] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه،