[21055] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: " للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ".
[21056] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه (وابنة بنته) (1) قال: " المال كله لبنته " وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر (عليهما السلام).
7 - * (باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم) * [21057] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك " الخبر.
8 - * (باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب) * [21058] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إذا ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان ".