[21618] 2 - قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟! " وذكر أبو عبد الله (عليه السلام)، قصة يونس النبي (صلى الله عليه وآله)، في قوله جل ذكره: * (فساهم فكان من المدحضين) * (1) وقصة زكريا، وقوله جل وعلا: * (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم) * (2) وذكر قصة عبد المطلب، لما نذر أن يذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فألقى الله عليه محبته، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقعت السهام على الإبل، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي، ونحرها، حكى أبو عبد الله (عليه السلام) هذه القصص في كلام طويل، وحكى حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى المشكل بالقرعة.
[21619] 3 - وذكر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [يختصمون] (1) في امرأة، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله)، فضحك حتى بدت نواجذه، وقال: " ما أعلم فيها إلا ما قضى علي (عليه السلام) ".
[21620] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله