عليه، قال: " ذلك له، فان أبى المدعي من اليمين فلا حق له ".
[21606] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي، إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف، فلا حق له ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
7 - * (باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني) * [21607] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه ان يستحلف؟ قال: " لا ".
[21608] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر، فسأل يمين المدعي، أن هذا الحق له، لم يسقط عن المدعى عليه، كان ذلك له، لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ".
قلت: يمكن أن يكون ذلك، في صورة دعوى المنكر الاسقاط بعد ثبوت الحق بالبينة، فتكون دعوى أخرى، وقوله: لان - إلى آخره - من كلام القاضي، لاشتراط الجزم في الدعوى، ويحتمل الحمل على التقية أو الاستحباب، كما في الأصل في توجيه الخبر العلوي (1).