المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين ".
26 - * (باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة) * [21678] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تحلفوا إلا بالله " الخبر.
[21679] 2 - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام): هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: " لا يصلح (لاحد) (1) أن يحلف أحدا إلا بالله ".
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان (2).
27 - * (باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود) * [21680] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد (1) إلى الامام فلا شفاعة [له] (2) ".