عن جده (عليهم السلام): " أن رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند علي (عليه السلام) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فأجاز علي (عليه السلام) شهادته، حين تاب وعلمت منه التوبة ".
32 - * (باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني) * [21793] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
[21794] 2 - وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض، فكتب إليه:
" حدثني أبي، عن جدي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان، فرجمهما وقال: شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم، ولا تجوز شهادتهم على مسلم، إلا فيما ذكر الله عز وجل " يعني من أمر الوصية.
[21795] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ".
[21796] 4 - عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ".