أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " الشفعة على عدد الرجال، وليس بأصل ".
[20877] 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا كان العبد بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع، وليس في الحيوان شفعة ".
[20878] 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ".
قلت: حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.
8 - * (باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام) * [20879] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " ولا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في حيوان ".
[20880] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " لا شفعة في بئر ولا نهر، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ".
[20881] 3 - الصدوق في المقنع: ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، و [لا حمام] (1)، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شئ مقسوم.