الرجل، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فلما رآه تبسم وقال: " ما هذه؟ هات الصرة " فأتى بها فقال: " هذه ثلاثون، وقد أخذت سبعين من الرجل، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ".
6 - * (باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري) * [20958] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها فهو له، وإلا كسبيل مالك ".
[20959] 2 - الصدوق في المقنع: وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
7 - * (باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية) * [20960] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسسلة (1) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ".