مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ١٦٣
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - * (باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة) * [21039] 1 - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده: " فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (1)، وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه (أو أباه أو ابنه أو ابنته) (2). فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله: * (قل الله يفتيكم في الكلالة) * (3) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ".
[21040] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ".
[21041] 3 - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: " سأخبرك ولا أزوي

أبواب ميراث الأبوين والأولاد الباب ١ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر زيادة: واخوة وأخوات لأب، واخوة.
(٢) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.
(٣) النساء ٤: ١٧٦.
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٩.
٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح 313.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست