2 - * (باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها) * [20947] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن اللقطة، فقال: " إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس، وإن أنت أخذتها فعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتى يجئ لها طالب ".
[20948] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه دخل يوما على فاطمة (عليها السلام)، فوجد الحسن والحسين (عليهما السلام) بين يديها يبكيان، فقال: " ما لهما يبكيان؟ فقالت: يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت، قال: فلو أرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قالت: نعم، فأرسلت إليه تقول: يا رسول الله، ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا، فإن كان عندك شئ فأبلغناه، فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في البيت فلم يجد شيئا غير تمر، فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما، فخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يبتغي أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد، فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم فانصرف، فبينا هو يسير إذ وجد دينارا، فأتى به إلى فاطمة (عليها السلام) فأخبرها بالخبر: فقالت لو رهنته لنا اليوم في طعام، فإن جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه إن شاء الله.
فخرج به (عليه السلام) فاشترى دقيقا، ثم دفع الدينار رهنا بثمنه، فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهنا، وقال: متى تيسر ثمنه فجئ به، واقسم أن لا يأخذه رهنا، ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم، ودفع الدينار إلى القصاب رهنا فامتنع أيضا عليه، وحلف أن لا يأخذه، فأقبل إلى فاطمة