28 - * (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى) * [21681] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم، فقبضها منه ومضى، ثم عاد فذكر أنها رديئة، ووجدت كذلك رديئة، وقال الدافع: ما دفعت غير جيد، قال: " ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه، ردها عليه (وبدلها له) (1)، وإن لم تكن له بينة، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا، يحلف على البت، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا، وكذلك إن وجدها ناقصة ".
[21682] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى اله عليه وآله)، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس، وقال: " من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ".
[21683] 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا بد من امارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ".
[21684] 4 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب