٥ - * (باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز) * [٢١٦٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، ﴿عن أبيه﴾ (1) (عليهما السلام): أنه سئل عن الشهادة على الخط، قال: " سمعت أبي يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ".
[21699] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رجلا سأله، فقال: يا ابن رسول الله، جاء جيران لنا بكتاب، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه، ولست اذكر الشهادة، فما ترى؟ قال: " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:
* (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) * (1) ".
[21700] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خط ه وعلامته ولم يذكر الشهادة، فلا يشهد، لان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة، ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد له حينئذ ".
[21701] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا بصير، يقول: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ".