شيئا، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
[21183] 2 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، جعل معقلة ولد الزنى على قوم أمه، وميراثه لها ولمن تسبب منهم بها ".
[21184] 3 - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال: " يكون ميراثه لابنه من المسلمة " قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: " ميراثه لابنه من اليهودية ".
قلت: ظاهر الخبرين كون ولد الزنى كولد الملاعنة، يرث أمه وترثه، ويعضدهما بعض الأخبار، وعليه جمع من القدماء وبعض المتأخرين، والمشهور المسبوق بالاخبار الكثيرة المعتبرة، هو انقطاع نسبه منهما، والمسألة لا تخلو من الاشكال، ولكن المشهور هو الأقوى، والله العالم.
6 - * (باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما، قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة) * [21185] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كان يورث الحميل، والحميل: ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام، وتقاروا بالأنساب، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم، فإنهم يتوارثون على ذلك.