19 - * (باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المودعة لرجلين) * [21658] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه كان يرى الحكم على الغائب، ويكون الغائب على حجته إن كانت له، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له، أخذ عليه كفيل بما يدفع [إليه] (1) من مال الغائب، فان كانت له حجة رد إليه.
[21659] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما السلام)، قال: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ".
20 - * (باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم) * [21660] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل، كما قال تبارك اسمه ".