زوجا، وأما، وأختا لأب وأم، فليست بمورثة كلالة، لان الأم تتقرب بنفسها، فيدفع إلى الزوج النصف كملا، وإلى الأم الثلث كملا، ويبقى سدس لذوي الأرحام، فكانت الأم أقرب الأرحام، فرد إليها السدس بآية الرحم، وأسقطت الأخت في ذلك، وكذلك جميع الاخوة والأخوات، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ".
6 - * (باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة) * [21031] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1) ".
[21032] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام ".
[21033] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " نهى رسول (الله صلى الله عليه وآله)، أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكر أو أنثى ".