: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة [بالميراث] (1) ".
[21008] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل (أم ولد) (1) فولدت، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [سيدها] (2)، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ".
[21009] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة، فإن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
12 - * (باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط) * [21010] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم وقال: " شرط الله قبل شرطهم ".